الحر العاملي

292

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محبوب مثله إلا أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وإن كان معدوما وقت العقد ( 23695 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 23696 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 222 / 13 . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 200 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 27 / 117 . 2 - الكافي 5 : 201 / 8 . ( 1 ) التهذيب 7 : 28 / 118 .